الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١أو متواطي أو مجاز الحالة وذاك مثل العين في الباصرة
حقيقة وهي مجاز في سوى ذلك كالتبر لما له حوى من رونق له ومن صفاء والشمس للموجود من ضياء والقروء أصل وضعه لقدر مشترك ما بين حيض طهر وذاك هو الجمع من قراءت للماء في حوض اذا جمعت والدم فهو في زمان الطهر يجتمعن في جسمها ويجرى وفي زمان حيضها يجتمع في رحم ومن هناك يقع وقال قوم انه قد وجدا في لغة العرب وعنهم قد بدا لكنهم وجود ذاك منعوا في الذكر وحده فليس يقع وآخرون منعوا ذلك فى قرآننا وفي الحديث الاشرف قالوا ولو قد جاء في القرآن ذاك لجاءنا مع البيان فطال دون ما فوائد تعد أو غير ما مبين قلم يفد فنزه القرآن عما قد ذكر ومن نفى وقوع هذا في الخبر فانه يقول في ذا الثاني بمثلما يقول في القرآن وقد اجيب انه قد وقعا بلا بيان فيهما نصا معا وقد افاد عند هذا الشان ارادة لأحد المعاني وهو الذي سوف يبينن وفي افادة ذلك كاف أن يفي
الجمع المنكر
لفظ بوضعه على كثير يدل وهو غير ما محصور بدون أن يستغرقن لكل فرد من الافراد حين يدلى فيخرجن باول الحدين ما قد جاء بالخصوص حينما سما ويخرجن بغير ما استغراق ما جاء بالعموم باتفاق وحاصل الأمر بان الفرق ما بين منكر وعام رسما
-19 -