الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢بانما الاخير يستغرق كل افراد مدلولاته متى يدل وانما الجمع الذي قد نكرا تناول المجموع مما ذكرا بدون ان يستغرقن الكلا قال فللذى هنا تجلى بان بان ليس عموم فيه قال وذا القول الذي نحكيه عند الاصوليين هو الاشهر وان في قول لبعض يؤثر قال به الحاكم منهم وأبو على هذا للعموم ينسب وللذى ابدوه من مقال جاء وابا وجه وباستدلال وكل ما ابدوا من الجدال اجيب عنه ومن الاقوال وهاك ما قالوا به وما ذكر له من الجواب عن أهل البصر فانهم على مقالهم لقد جاءوا باوجه ثلاثة تعد احدها صحة ان يستثنى منه وان صحة الاستثناء قالوا من الشيء دليل تما بان ذاك الشييء شيء عما الثانى انه يصح ايضا أن يطلقن في كل جمع يرضى فحمله على جميع ما رسم حمل على كل حقائق تلم ثالث ماقالوه في المرسوم لو لم يكن ذلك للعموم لكان مختصا ببعض ما ترى ولا اختصاص ها هنا قد ذكرا اجيب عن أول ما قد رسموا له باناقط لا نسلم صحة الاستثناء مما ذكرا لانه من حق الاستثناء نرى أن يخرجن مما قبيله رسم ما كان لولا ذاك الاستثنا لزم دخوله من تحته وانت ان قلت اني نحوي رجال ذو فطن لم يقطع السامع ان عمرا قد كان من جملة من قد ذكرا فغير واجب هنا بحال اخراجه من جملة الرجال فبطلت لاجل ما هنا ترى صحة الاستثناء مما ذكرا ثم جواب الثان في قول الاولى بانما وجوب حمله على