الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥فقوله الا سعيدا خرجا وتحت حكم هاهنا ما اندرجا لان الاستثنا من الاثبات نفي ومن نفي بعكس آتي وذا لاكثر المحققينا وعن ابي حنيفة روينا ان ليس الاستثنا من النفى يعد نفيا واثباتا كذا عنه وجد وانما بكون ما يستثنى في حكم شيء عنه يسكتنا ولا يجوز الفصل للاسـ تثنا عن اصله الذي هو المستثنى
منه وفي قول لبعض الفطنا ان التراخى جائز فيه هنا وذا عن البحر رواه السلف ثم المحوزون بعد اختلفوا فبعضهم لسنة ذاك شرط وقال بعضهم الى شهر فقط وبعضهم لسنتين ويرى بعضهم لطول عمر قدرا وعن عطاء قد روى والبصرى بانما جواز هذا الأمر في مجلس له فان تولى منه فذاك لايجوز اصلا وقال بعض لا يصح الا في كلم الله العلي الاعلى وقيل ان نواه في حال الكلم جاز التراخى وله استثناه ثم وان يكن حال الكلام ما قصد فبعد ذاك لايكون منعقد وقد اجازه فتى جبير الى انقضاء اربعة شهور يعنى ولو كان لذاك ما قصد حال كلام قاله ولا عقد وقيل ان لم يأخذن مقبلا في كلم آخر جاز أو فلا والمنع من تراخى الاستثناء هو الذي يختار في الافتاء الا اذا الجى باضرار الى التراخى دون ما اختيار كما اذا أدركه التنفس او بلع ريق أو اراد يعطس فالفصل بالذى هنالكم نعد ونحوه تراخيا ليس يعد لانه في حكم ما قد اتصل اذ لم يكن عن اختيار انفصل حجتنا في منع ذاك مطلقا لو التراخي صح فيما سبقا
- 91 -