الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦ما جاز ان نقطع بالمضمون من جملة أصلا على يقين ايضا ولا قال الرسول المصطفى ثم ليكفر عن يمين قارفا لانه الاستثناء اذا ما جاز له اسهل من تكفيره ان يفعله وهكذا جميع اقراراته والعتق والطلاق مهما يأته ايضا وانه يؤدين الى ان ليس يدرى الكذب من صدق الملا واحتج من بصحة التراخي قال بوجهين من الأشياخ احدها المروى عن هادي السنن والله اني لقريش اغزون فظل ساكتا ان شاء ذاك ربنا تعالى
د قالا
وبعد
والثاني في اليهود حين سألوا عن لبث اهل الكهف قال المرسل غدا اجيبكم وقد تأخرا وحي الاله عنه يضع عشرا وبعد ذا انزل مولى المن ولا تقولن لشـ يئ اني لقوله من بعد ذاك الحال الا اذا يشاء ذو الجلال حينئذ قال النبي المصطفى ان شاء ربي والكلام قد وفا اجيب عن أول ما قد ذكرا بانه يحتملن فيما نرى ان سكوت الهاشمي المرتضى كان لعارض له قد عرضا من كسعال أو سواه جمعا بين أدلة أتتنا رفعا والثان ان قول سيد الملا من بعد ما الوحي عليه نزلا ان شاء ربي لم يك اسم لم يك استثناء لقوله الذي قبيلا جاء لكنه من جانب المسارعه الى امتثال الامر والمطاوعة ولتعلمن بانما المستثنى أما بأن يستغرق المستثنى منه كعندى اثنان الا اثنين وذاك ممنوع بدون مين لان ذاك عبث فلا ترى في الحكم تاثيرا له قد ظهرا فمن أقر في كلام يبدى ان عليه لاخيه زيد اثنين الا اثنين هكذا اقر فان ذاك باطل لا يعتبر
-