الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧فتثبت الاثنان في ذا المعنى جميعها ويبطل الاستثنا وقد حكى بعضهم الاجماعا فيه وبعض قد حكى نزاعا قالوا فمن لزوجه قد قالا انك طالق ثلاثا حالا الا ثلاثا انه لن يقعا عليه تطليق بما قد وقعا كذا اتى في أحد القولين وقال بعد ذاك نور الدين بان ذاك باطل حيث غدا مخالف الاجماع عن أهل الهدى أو أن يكون ذلك المستثنى أقل مما منه قد يستثنى كعشرة الا ثلاثة ولا خلاف في جواز هذا نقلا أو أنه مساوى المستثنى منه كعشرة تكون امنا لدي الا خمسة أو أكثرا من الذي استثنى منه أن جرى كعشرة لي من دراهم على أحمد الا سبعة مما خلا وها هنا قد كان أي في ذا وما من قبله الخلاف بين العلما فقال أكثر المحققينا من أهل نحو واصو لبينا بانه لاضير في استثناء كسبعة من عشرة الاجزاء ومنعت ذلكم الحنابل والباقلابي بذاك قائل وفي المساوى قيل ايضا لايصح بل في الاقل ذا الجواز متضح وبعضهم للمنع في ذا حصرا ان يكن العد صريحا ظهرا وذاك مثلما لنا في امثله سابقة جئنا بها مفصلة خلاف ما ان لم يكن فيها العدد مصرحا بذكره متى ورد كاكر من الناس الا الجهلة لكنما الجواز في ذى المسئلة في أكثر وفي مساو يوجد هو الاصح وهو المعتمد وقال نور الدين والدليل لنا على جواز ما نقول بانه لم ياتين من منع من لغة قط ولا من شرع ثم وقوعه بدون مرية وذلك الوقوع فرع الصحة
- 90