سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

ولا خلاف يوجدن في الامة في عوده للجملة الاخيرة ولا الى الجميع مع قرينة وانما خلافهم في العودة مع عدم القرينة الصارفة وثمر الخلف بدا في آية قذف يقول الله والذينا للمحصنات منكم يرمونا لقوله لا تقبلوا لهم الى آخرها وبعد ذا له تلا بقوله سبحانه الا الاولى تابوا فها هنا الخلاف نقلا أهل يعود ذلك الاستثنا للفاسقين وحدهم في المعنى فليس تقبلن من الذي قذف شهادة لو تاب هما يقترف أو انه عاد الى جميع ما من جمل هناك قد تقدما فمن يتوب بعد ذاك لايرد مقاله اذا اتانا وشهد وقال نور الدين والدليل لنا على الذى به نقول اى ان الاستثناء عائد الى جميع ما من جمل كان خلا بانما تشريكها في الصورة بالعطف قد صيرها كجملة أيضا وان العطف رابط ربط وان الاستثنا كشرط قد شرط كذاك الاستثنا بالمشيئة اي بمشيئة العظيم المنة وانه صح بانه متى ما قال يوما قائل واثبتا والله لا اكلت لا شربت ولا ضربت لا ولا ذهبت ان شاء ذو الجلال او الا اذا يشاء ربي عائد جميع ذا الى جميع ما هنا قد فرضا وذاك باتفاق من كان مضى أيضا ويروى بعضهم لقد ذكر فتى مسـ يب بانما عمر قد قال للذين كانوا شهدوا على مغيرة متى ما جلدوا من منكم يرجع عما قد بدا فاننا نجيزه ان شهدا ثم تلا للآية الكريمة وساقها شاهده في الصورة أيضا وانه لو استثنى رجل عقيب كل جملة من الحمل

- 97 -