الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥مثال تخصيص باجماع اتي تخصيص آية لقذف ثبتا بما اتى عنهم من الاجماع في ذلكم العبد متى ما يقذف فانه يحد اربعينا ولا يزاد فوق ما حكينا فهذه الانواع مما انفصلا ولنذكرن غيرها فيما تلا لكنها اضعف مما قد غبر منها اذا بعض الصحابة الغرر روى حديثا يقتضى العموم في شيء ومذهب الصحابي الوفي في ذلك الشيء اقتضى تخصيص ما من العموم قد رواه قدما فمذهب الرواي على ما لخصا ليس يكون هاهنا مخصصا لما هنا من خبر مذكور قال وهذا مذهب الجمهور وقالت الاحناف والحنابلة بانه مخصصا يكون له وقال نور الدين هذا مقتضى مذهب بعض صحبنا ممن مضى مثال ذلك ما روى أهل الوفا عن ابن عباس بان المصطفى قد قال من بدل دينا فاقتلوا وكان بحر الامة المفضل يرى بانما الحديث قد ورد على رجالنا وليس في الخرد فمذهب الجمهور ممن سلفا بانما العموم حينما وفي فانه بمذهب الراوى فلا يخص قط لا ولن يحولا بل انه على العموم باقي فتقتل المرأة بالازهاق عند ارتداد لدخولها على ذاك العموم في حديث نقلا ايضا ومن ذلك مهما وردا دليل شرع بالعموم وبدا فلا يصح ان يخصصنا بعادة المخاطبين منا كاءن يقول شارع حرمت في طعامكم فعل الربى المزيف وعادة المخاطبين قد عقل تناول الطعام للبر مثل فذلك العموم ليس يحمل في البر بالخصوص بل يشتمل على جميع ما طعاما يسمى لانه تحت العموم انضما
1