سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

فانه

وذاك في مذهبنا ما اعد له ومذهب الجمهور من معتزلة وفي الذي للاشعرين عرف ومذهب الاحناف ممن قد سلف تخصيص بما يصح قد كان في مثالنا تقدما فزعموا ان الربو في نحو ما قلناه انما غدا محرما في البر وحده بحيث لم ينل لفظ الطعام غيره متى حصل لعادة المخاطبين بالكلم فخصصت عادتهم ما كان عم ايضا ومنها انه اذا اتى مع العموم ما بعطف ثبتا وكان في ذاك الذي قد عطفا شيء مقدر وكان حذفا فلا يخصص العموم الموفى بذلك المقدر المحذوف عند الجماهير من الاسلاف الا مقالا جاء للاحناف كقول خير الانبيا الاخاير لا يقتلن مؤمن بكافر كذاك زو عهد بعهده فقد قدره اصحابنا أو لو الرشد لا يقتلن ذو العهد في عهد له بكافر من اهل حرب غاله كذاك في الذى عليه عطفا يقدرن كمثلما قد سلفا أى في الذي كان هناك عطفا فيقتلن مسلم ولو وفا بمن يكون من أهيل الذمة لاجل تقدير هناك مثبت ذاك الذي خصص للعموم وقال نور ديننا القويم اما الصحيح فالذي قد قالا به الجماهير ولا جدالا من انه ليس يخصصن بما قلنا به وانه لن يلزما بان يقدرن في المعطوف عليه ما قدر في الموصوف

اذ ليس من وجه لذاك يقتضى ولا دليل وله قد نرتضى يوجب أن يكون ما قد عطفا تسلمن ان دليلا قد وفا عليه كالمعطوف فيما يقدر فيه فلا نسلمن ما ذكروا تقدير شيء ثم في المعطوف بل انما المراد في الموصوف

-1.8 -