سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

أي قول أحمد ولا ذو عهد ما دام في عهد له وحد وذاك تحريم الماله يخط من العهود عندنا كانت فقط قال ومع ذلك الاحتمال لايلزمن ما ذكروا بحال ثم من المخصص المنفصل اذا اتى العموم ثم قد ولى اى جاء بعده ضمير يرجع لبعض افراد عموم تقع فالخلف في تخصيص ما عم بما كان هناك من ضمير علما والقول انه لذا العموم لا يخصصن هو الذي قد عدلا عدله المحققون القدما من الاصوليين ممن علما كذاك بدر العلماء عد له ثم الجماهير من المعتزلة وللجويني وبعض نقله بل يقتضى تخصيص ما قد عاد له وذا كآية الطلاق البينة تلك التي بالعفو جاءت معلنة قالوا ضمير قوله يعفونا عاد لمن للعفو يملكونا من النسا وهن من قد عقلا من النسا وكان بالغافلا يقتضين ان المراد بالخرد في أول الآية مثلما تجد من يملك العفو فقط دون من كانت صغيرة ودون من تجن بل انه على عمومه اتي ومثل ذى الآية ما قد ثبتا في آية الطلاق ايضا للعدد فقال لاتدرى بعيد ما ورد عل الاله يحدثن امرا وقد عنى به الرغبة في حال العدد في رجعة لهن قالوا يعلم بانما الرجعة لاتنبرم في البائنات فهنا هل اقتضى ان المراد بالنسا فيما مضى في أول الآية من قد ترتجع دون بوائن به الخلف وقع كذاك آية المطلقات اذ يتربصن لدى العدات ثلاثة من القرؤ ثم قد قال بعولها احق ان ترد قالوا ضمير في البعول آتى عاد الى بعض المطلقات

-1.0 -