سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

هن ذوات رجعة ولا يصح بان يعود ماهناك متضح الى المطلقات كلهنا لانما بوائن منهنا والحكم في الرجعة مختص بمن قد طلقت رجعية ولم تبن فذلك الضمير في النصوص عاد لهؤلاء بالخصوص ولا يكون عوده لهنا على خصوص كائن بهنا مخصصا عموم من تطلقا بل انما العموم فيهن بقا بحاله يقول نور الدين خلفا لما قال به الجويني قال وضابط الذي قلناه ان يعتقب العموم تقييد زكن بصفة تكون أو باستثنا أو بشروط تعقبنه هنا وذلك التقييد بالذي سبق لا يتأتى ابدا وينطبق الا لبعض ماله تناولا ذاك العموم فالخلاف حصلا هل يقتضى تخصيص ما كان يعم اى يكشفن تقييده الذي علـ

عن كون ما يراد بالذي يعم اذ لك المقيد الذى علـ فقط لاسواه في ذلكم ثلاثة الاقوال عنهم نرسم وقال نور الدين والحبر الاتم حجتنا على الذي لنا رسم بانه لا يلزمن ان يحملن هذا على التخصيص مثلما زكن الا اذا كان تناف علما أو ما جرى مجراه ما بينهما وانه ما من تناف نبصر بين العمومات التي قد تذكر وبين تقييد لبعض ما يدل عليه ذلك العموم حيث حل اذ جاز أن يختص بعض ما يدل له عمومهم بحكم مستقل يخصه دون الذى عداه ولا تنافي ها هنا تراه قالوا ومنها انه ان ضما حكم العموم في مكان ثما ذلكم الحكم اتا نافد ذكر لبعض ذلك العموم وظهر فذكر ذا الحكم لبعض ما يعم ليس يكون في الذى لنا رسم

1.7 -