سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

وجوب

بحيث ان اللفظ ليس يحتمل شيئا سوى المعنى الذي منه عقل وهو الذي يدعى بنص او غدا محتملا لغير ذاك اذ بدا لكنما احتماله مرجوح وظاهرا يدعى اذا يلوح ويطلق النص على الظاهر في وضع اللغات قاله البدر الوفى كذاك لامانع من أن يطلقا عليه شرعا عند من قد حققا وهكذا قد يطلق النص على مطلق لفظ قال بعض النبلا ويطلق النص على القرآن كذا حديث المصطفى العدناني لانما اكثر هذين كما لا يجهلن نص ولم ينبهما فحكم هذا النص قطع انما اراد منه من به تكلما مدلوله الذي عليه اللفظ دل فينبني على الذي هنا حصل الاعتقاد مع تفسيق من خالفه وحاد عنه في سنن لانيه للاحتمال رافع والمحل الاجتهاد قاطع يصح مع ورد النص قط قول قياس فالقياس قد سقط ولا تشبث بظنى حصل وذاك كله اذا لم يحتمل معنى سوى المعنى الذي عليه دل لفظ له اما اذا كان احتمل شيئا سوى ما قد بدا من معنى فاننا هنا نظن ظنا ان مراد صاحب الكلام ما يظهر من لفظ به تكلما في حال اطلاق وكان ظاهرا حينئذ ليس بنص قدرا فيلزم الاخذ بظاهر يحق نظن انه مراد من نطق ولا يجوز تركه الا اذا دل دليل واضح في حين ذا يدري به آن مراد من نطق هو الذي يقابل الظاهر حق وذاك اى مقابل الظاهر ما يدعى بباطن لدى من علما فان يرجح الدليل الشرعي لباطن المعنى بدون منع فالاخذ بالمعنى الذي قد بطنا يكون اولى عندهم واحسنا

فلا

13.