سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

اذن ولي فالنكاح باطل ثلاث مرات رواه الناقل قالوا اراد ها هنا بالمرأة صبية منا وجنس الامة وانما صاروا لذا التأويل حفظا على القياس والتحصيل لانها عندهم قد تملك لبضعها بحيثما قد تسلك فكان تزويج لها كبيع سلعتها ليس من الممنوع قال وانما حكمنا ها هنا يبعد ذا التأويل بعدا بينا لاجل ما فيه من الابطال لظاهر الحديث والاهمال بلا دليل يقتضى الابطالا لذاك قد صار بعيدا حالا كذا من البعيد ما الاحناف قد قالوه في تأويل ما قال الصمد اطعام ستين فقد قالوا هم ان المراد منه في زعمهم اطعام طعم يكفين ستينا فجعلوا السـ تين اجمعينا مقدار حد للطعام مشترط وجوزوا اطعام مسكين فقط بذا الطعام حيث ان المقصدا عندهم سد لحاج قد بدا وحاجة الواحد في التبيين كحاجة الستين من مسكين قال ووجه البعد فيما رسما انهم قد جعلوا ما عد ما من لفظ آية وهو الطعم يوجد حسبما اقتضاه الفهم وجعلوا الموجود فيها وهوما يعرف ستين فقيرا عدما مع انه يمكن أن يريدا حصول من قد عدهم تعديدا لتحصلن بالاجتماع منهم بركة عند اجتماع لهم

قلوبهم لمطعـ وكي تظافرن بالدعاء

المشتبه

الغداء

مشتبه بعضهم قد عرفا بانه ما كان معناه اختفى

اي ما به يراد في التعبير

112 -

الخفاء في المذكور وسبب