الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠ومثلوا لهذه الثلاثة بقوله سبحانه في الآية ما يعلم التاويل الا الله والراسخون فاعرفن مبناه
فيما يختلف في اجماله
واختلف الاحبار بالاصول في اجمال اشيا قال بعض السلف بانها من مجمل وقالا بعضهم لم تك منه لا لا احدها قول الاله حرمت عليكم امهاتكم ان عظمت وحرمت عليكم الميتات ونحوها جاءت به الآيات وقال نور الدين والضابط أن يكون تحريم هناك يوجدن مستندا الى اسم عين قال قد قال أبو هاشم والقاضي النجد نقطع غير مجمل ماقد ذكر لانما المراد منه قد ظهر وانه في الآية الاولة تحريم تزويج بتلك النسوة والآية الاخرى بها تحريم اكل وهذا ظاهر معلوم قال أبو عبد الاله البصرى وبعض احناف بذاك العصر بان هذا مجمل من أجل ما تردد ما بين ما أن تحرما عين وتحريم منافع وقد اجيب ان يحمل ما هنا ورد على الذي اعتيد من انتفاع دون سوى ذاك من الانواع والحرم للميتة قد تناولا لاكلها اذ هو معتاد الملا وهكذا التحريم في الامات تناول استمتاعه بهات والثاني قول المصطفى البشير ان لاصلوة دون ما طهور ولا صيام للذى ما بيتا صيامه من ليله واثبتا ولا نكاح دون ما ولي وهكذا ما جاء في المروى ان ليس احرام لمن قد كان لم يلب مع احرامه وقد علم فقال نور الدين بعض قالا بان هذا مجمل اجمالا
118 -