الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١لانما المنفى في ذي الصورة فعل وقد اريد نفي صفة وانها لما تكن معينه وقيل عرف الشرع فيه بينه اى بين المقصود من ذى الصفة وانه يكون نفى الصحة اى لا يكون الصوم كالصلوة صحيحة وذا المقال أتى للبدر يرويه على التعيين عنه الامام الحبر نور الدين ثالثها ما للرسول آتى بانما الاعمال بالنيات فقال صحب واصل والبعض من شوافع وصحح البدر الفطن ان ليس في ذلك اجمال حصل فصح جعله دليلا يستدل به على وجوب فعل النية في كل أعمال أتت للطاعة قال أبو الحسين والكرخي بل ذلك مجمل لانه احتمل نفى الكمال عند نفى الصحة حيث يكون خاليا من نية رابعها قول النبي رفعا عن امتى النسيان والخطا معا فان في مقال جل الأول بان هذا لم يكن بمجمل للقطع فيه انه لم يرد رفع الخطا بقوله ويقصد كلا ولا اراد في ذا الشان رفعا لما يكون من نسيان عن امة لانما النسيان في الناس موجود ولا نكران وهكذا نفس الخطا في الناس يوجد ايضا دون ما التباس فنعلمن قطعا بانه لقد اراد رفع اثم ما منها وجد قال واذ لم يسقط الضمان ثم اما بان ليس عقابا ما علم أو انه بخبر قد ثبتا خصص هذا الخبر الذى اتي فليس في ذلك من اجمال وعن ابي الحسين في مقال بان هذا مجمل منذ بدا لكونه عندهم ترددا ما بين احكام هي العقاب وهكذا ضمان ما يصاب وغير ما قلنا من المذكور خامسها ما جاء للبشير
- 119 -
1000