الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢ان لا تصوموا يوم نحر انني اذن لصائم روى في السنن ضابط هذا الحال قال الناقد للفظ بان يرى وهو واحد قال مسمى لغوى وجدا وآخر بالشرع أيضا وردا كالصوم في وضع اللغات للاول معناه امساك باطلاق حصل والشرع امساك عن المفطر في زمن يدرونه بالقدر وكالوضوء فهو في اللغات مطلق تنظيف هناك آتي والشرع فهو اسم لاعمال تخص تعرف حيثما عليها كان نص وكالصلوة فهي في اللغات معنى الدعا في أصل وضع تاتى والشرع اسم لعبادة تخص بين العبادات عليها الشرع نص فان اتى من هذه الالفاظ من لسان شرع فالخلاف فيه عن جاء على اربعة لديهم من الاقاويل لها قد نرسم فاول الاقوال مما نصف لأكثر الاعلام ممن سلفوا ان ليس هذا مجمل بل يحمل لوضعه الطارى اذا ما يحصل وذا هو الشرعى فهو قد غدا حقيقة شرعية حيث بدا واللغوى قد غدا مجازا فيه متى بالثان عنه انحازا الثان عن بعض الشيوخ ينقل بان هذا مطلقا لمجمل هذا القال بذلكم شيء من استدلال ثالثها ما للغزالي آتي بانه ان جاء في اثبات شرع کاني صائم فذاك لا يكون فيما قد رآه مجملا وان اتى في نهى شرع نحو لا تصم ليوم النحر صار مجملا رابعها بانه ان جاء في نهي اللغات فمبين يفي وان اتى في غير ما كان ذكر فان ذاك مجملا قد يعتبر وصوب البدر كغيره هنا من المحققين ممن فطنا ان ليس اجمالا هناك جائي فيما مضى من هذه الاشياء
فلا
يصح حسب
GD
120