سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

لانما المراد منها علما فقوله جل عليكم حرما اماتكم لحرمة التزوج اراد عقدا ومسيسا أن يجي كذا الكلام في البواقي نحو لا صوم ولا صلوة لاحج ولا مراده بنفى هذي الصفة نفيا لما كان لها من صحة وذلكم حقيقة عرفية فيها وقد عرفتها جلية وهكذا المراد من رفع الخطا رفع اثامه متى ما سقطا اى لايو آ خذن بذاك الجاني وهكذا الكلام في النسيان والصوم معلوم من الشرع الاتم اسما وحكما لم يكن قد انبهم فيحملن ما به خاطبنا من شرع الشرع لنا وبينا على الذي من عرفه عرفنا فليس للعدول عنه معنى وللوقوف ابدا في شان ما قد يراد منه والبيان كذاك كل ماله اسم في اللغه وغيره في الشرع أيضا أفرعه وصحح الجمهور ممن قد سلف بانما المجمل شيئ قد عرف في الذكرو السنة عن ازكى الرسل ففي الكتاب قوله عز وجل أو يعفو الذي غدت لديه عقدة تزويج وفي يديه

وهكذا أيضا احلت لكـ بهيمة الأنعام حيث كنت كذاك آتوا حقه في يوم حصاده وغير ذا المرسوم فالآية الأولى غت تردد بين ولي وحليل يعقد وابهمت ما كان يتلى الثانية قبل بيان قد أتى في التالية والحق في ثالثة ترددا بين زكوة وسواها اذ بدا وفي الحديث قول سيد الملا أمرت أن أقاتل الناس الى آخره الا بحقها ذكر فالحق مجهول لجنس والقدر وقد نفى داود وهو الظاهرى وقوعه في الذكر أو في الخبر حجته بانه اذا بدا مبينا فذاك تطويلا غدا

- 121 -

1