الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥اى ليس من حكمته تعالى ذاك بنا ما اوسع الافضالا والمنع للتأخير للبيان عن وقت حاجة وعن زمان فانه شيء عليه متفق مانع تكليف بشيء لم يطق اما جواز أن يؤخرن من قبيل حاجة اليه تبدون فذاك مذهب الشريف المرتضى من الامامية ممن قد مضى وبعض أحناف وشافعيه ووافق ابن الحاجب القضيه وصحح البدر وقال أولا أبو علي وأبو هاشم لا اى لايجوز فيه أن يؤخرا عن زمن فيه الخطاب قد جرى وقيل بل يجوز في الاوامر تأخيره وكل نهي صادر ولا يجوز ذاك في الاخبار وجاء عن بعض من الاحبار ان كان اشعار هنا تقدما بانه مبين وعلما فان تأخير بيانه يسع عن زمن الخطاب أو فيمتنع وقيل والمختار في القضية جواز تأخير لوقت الحاجة حجتنا ما قاله الرحمن ثم علينا بعد ذا البيان وثم تأتى للتراخي مثلما تراه في كتابنا منظما ولتعلمن بان اكثر الاولى قالوا بتأخير بيان حصلا لوقت حاجة اليه تاتي كذاك تأخير المخصصات قد جوزوا أيضا لوقت علما وهو الذي رآه بدر العلما وما نعو التأخير للبيان اى مطلقا في هذه المعاني كذلك التخصيص قالوا يمتنع تأخيره عن وقته فلا يقع لانما العموم حين وردا غير مخصص الينا وبدا وشأنه التخصيص افضى ما وقع فيه لتلبيس على من قد سمع وشرعنا على خلاف ما ترى اذ لم يكن مضيقا على الورى حجتنا بانما التأخير يجوز في الخصوص ان يصبر
1
123