سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

ما قد اتى في قوله يوصيكم سبحانه وجل في آلكم قال ولما تسمع الزهراء ما قد كان عن والدها قد رسما في الانبيا بان ما قد خلفوا صدقة لا ارث فيه يوصف فطلبت للارث من ابيها وخرجت تسعى على رجليها وقوله جل اقتلوا من اشركا على العموم وأرد هنا لكا وأكثر الاصحاب لما يسمعوا ما عن رسول الله أيضا يرفع

في صفة المجوس سلوا بهم ما كان في أهل الكتاب يحكم لو لم يصح ان يؤخرنا مخصص لوقت حاج عنا لما أتتنا آية عمت وقد كان بها امر الخصوص قد برد أو خبر عم لصفوة العرب ومنه أيضا الخصوص قد طلب الا ومقرونا هناك يأتي بماله من المخصصات وانه أيضا من المعلوم بانما الآيات للعموم كذا احاديث العموم ايضا قد نقلتها الصحب ممن يرضى والتابعون بعدهم ودونوا وبالذي خصصها لم يقرنوا بل ربما ينقل للعموم من ذكرنا والخبر المرسوم بعض من الصحابة الاعيان وينقل الخصوص بعض ثاني والحال انه خصوص ثبتا كذاك من بعد الصحاب قد اتي من تابع وتابعيهم الى زماننا هذا وما تنقلا فكان ذاك الامر كلاجماع على جواز هذه الانواع ايضا وانا في زماننا نرى بانما الاكثر من هذا الورى بل وكثير من كبار العلما ليسمعون بعموم رسما من شارع وغالب العموم له مخصص من المعلوم وهم على تلك المخصصات ما اطلعوا في غالب الحالات الا بعيد شدة الطلاب عن اطلاعهم من الابواب

-

124