سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

قولا وفعلا واتى تقريرا لاجل ما قد جاءنا مذكورا بانه جل الكتاب انزلا اليه كي يبينن ما نزلا وقوله جل وما آتاكـ خذوه وانتهوا كما نهاكم اما بيان القول لن يختلفا فيه وذاك نحو قول المصطفى ان ليس فيما دون خمسة ترى من اوسق صدقة على الورى فانما ذاك بيان قد حصل للحق في يوم الحصاد ان جهل وهو كثير حيث ان اكثرا هذي العبادات اتت كما ترى في سور القرآن بالاجمال والمصطفى بينها بحال أما بيان الفعل والتقرير منه فان مذهب الجمهور على وقوعه وقد صححه

أبو

محمد وقد رجحه

قال لما نعلم من رجوع صحب النبي الطاهر الشفيع اليهما كمثلما قد كانا رجوعهم لقوله ان بانا والمصطفى هذي الصلوة بينا بفعله وقال بعد معلنا صلوا كمثلما رأيتموني كذاك أمر بالحج في التبيين وانه قال لهم هنا لكا مصرحا عنى حذوا المناسكا وقيل بالنقل وبالتقرير لا يصح تبيين لما قد اجملا لكنما الصحيح والمختار أولها لو وقع الانكار ويقع البيان بالاجماع بلا خلاف وبلا نزاع ما بين من كان يرى الاجماعا له دليل واضحا يراعى وذاك نحو ما عليه اجمعوا فيما عن الصديق كان يرفع اذ قال اقتلن من فرق ما بين الصلوة والزكوة مقسما فانما ذاك بيان حصلا لما عن الهادى الامين نقلا

فان يقولوها فهم قد عصموا دمائهم منى واموا لهـ الا بحقها كذا اتى به فبين الاجماع من اصحابه

127

-