سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

على مقال السيد الصديق بانما من حقها الحقيقي ان لايكون قط فرق آتى بين صلوة الناس والزكوة وذلك البيان في القول الاحق يكون أقوى من مبين سبق وقد يكون مثله وربما يكون ادنى عند بعض العلما فغير واجب اذا ما كانا مبين تواتريا بانا أو انه مشتهر بان يجي ذاك البيان مثله في المنهج بل جاز أن يكون ما قد بينا ذين احاديا اذا تعبنا ومنع البدر لذاك قائلا ان البيان لايجي مماثلا لذلك المبين الذى علم أو منه ادنى قوة فلا يتم وقال نور الدين ايضا وسبق لمنعه ابن حاجب بذا نطق قال ومنع ذين مما ذكرا ليس بجيد على ما قد نرى وقال واحتجاج بدرنا على ذاك بما قال به معللا بانه اذا البيان كانا اضعف من مبين اتانا فانه يلزم مما علما الغاء ما قد كان اقوى منهما وان تساويا فليس واحد أولى ببطلان هناك يوجد لانما الابطال فيما نعلـ من غير ما دلالة تحكم فذاك ممنوع فاما اولا فذلك الالزام لو قد نقلا فانما ذا يتوجهن على تخصيص ما من العموم حصلا كذا الى تقييد مطلق جرى كذا الى العدول عما ظهرا الى الذي من المعاني بطنا قال وما نقوله نحن هنا فانما ذا في بيان المجمل وذاك تكفى فيه مهما تحصل أو هي قرينة لنا وادنى اشارة فذاك يكفينا وثانيا ان الدليل قد اتي على خصوص لعموم ثبتا بخبر الآحاد والقياس ونحو هذين عن الالباس

-

128 -