سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

للامر بالطواف فالقول الجلي هو البيان عندنا للمجمل وفعله صلى عليه الله خص به من دون من عداه نعم فيندبن ان يطافا هنا طوافان كما قد طافا ناسيا بمن دعانا للهدى اما اذا طاف طوافا واحدا وبطوافين لنا قد امرا فواجب نتبع امرا صدرا وما لنا نترك شيئا ها هنا لانه اختص به من دوننا قال وذاك كله تقدما قول على الفعل الذي قد علما أو انه عن ذاك قد تأخرا قال أبو الحسين ممن غبرا ان البيان ما يكون اسبقا كما اذا كانا هناك اتفقا اى ان يك القول الذى تقدما فالحكم في الفعل كما قد علما أو يكن الفعل فان القولا ينسخ للزائد منه اصلا وان عدم نسخه بما مضى أولى وبابنا بهذه انقضى

الحقيقة والمجاز

حقيقة ماخوذة من حقا ذا الشيء مهما يثبتن صدقا سمى بها الكلمة المسـ تعملة في الشيء وهي وضعت في الاصل له اما المجاز اخذه نراه من جاز بالمكان اى خلاه سمى به الكلمة المستعملة في غير ما قد وضعت في الاصل له لانها قد جاوزت محلا قد وضعتها العرب فيه قبلا فاللفظ ان يستعملن فيما وضع له بشرع أو بعرف قد وقع أو لغة فهو حقيقة وهي الى ثلاثة قد تنقسم

يس

حقيقة شرعية وذلكم لفظ قد استعمله الشرع الاتـ في أي معنى من معان فغلب هذا عليه وسواء انتسب هذا الى معنى بأصل الوضع فنقلوه لمعاني الشرع

131 -