سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

أو انه لما يكن في الاصل له معنى وان الشرع بعد استعمله وذاك كالوضوء فالوضوء في اصل اللغات جاء للتنظف اى مطلق النظافة المحصلة والشرع بعد ذا غدا مستعمله في غسل اعضاء تخصصن على وجه يخص وهو ما قد عقلا وكالصلوة فهى للدعاء في أصل وضع لغوى جائي واستعملت في هذه العبادة على وجوه خصصت وصفة كذلك الكلام في الزكوة والصوم والحج جميعا ياتي فهذه الاشيا على التفصيل نقلها الشرع عن الاصول فصار مستعملها في غير ما وضعت له من الامور وقد غدا لا يتبادرنا منها مع الاطلاق الا معنى سمى له الشارع في القضيه فهى اذن حقيقة شرعية الثان من أنواع ذى الحقيقة ما كان يعرفن بالعرفية وهذه فهى اذا ما استعملا اهل لغات العرب شيئا مثلا من لفظهم في غير موضوع له في لغة فغلبوا استعماله عليه حتى يتبادرنا هذا فقط حين يطلقنا كدابة فانها في اصل وضع اللغات جعلت لكل مادب في الارض وفى الذكراتي ذلك في سورة هود مثبتا فاستعملت من بعد هذا اللازم في ذات اربع من البهائم فهم عليها يقصرونها فقد وليس يبدو في كلام قد وجد عندهم ان اطلقوا الا على ذوات أربع فذا عرف حلا كذلك الغائط أيضاً فعلى اصل اللغات لمكان نزلا وبعد ذاك عرفهم قد نقله لزيل مخصوص وفيه استعمله كذاك أيضا ما اتي في الحائض فانه اصلا لكل فائض يقال في الوادي هناك حاضا اذا راوه بالمياه فاضا

-

132 -