سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

اى لعموم أو خصوص وردا أو كان للامر وللنهى بدا فيثبتن حكم العموم فيه نواه أو لم ينوه مبديه كذاك حكم الامر والنهي معا يثبت فيها مالهن وقعا ثم ثبوت ما هنا من معنى اما بان يكون ذاك ظنا كمثل ما يكون في الظواهر بحسب ما قلنا به في الغابر أو انه يكون قطعيا كما في حكم منصوص ولن ينبهما وان منها انه لا ينطبق نفى لمعنى وضعت له بحق خلاف حالة المجاز المنتسب فلا يقال في اب ليس باب وقد يقال ذاك في الجد الاسم بانه ليس ابا وقد علم اما الذي في قوله ماذا بشر فانه ليس مراد ما ذكر نفى حقيقة لكونه بشر بل انما اريد مما قد ذكر نفس المبالغات في تعظيم يوسف والتشريف والتكريم وان من احكامها المتضحة بانها على المجاز راححة اذا الكلام دار ما بينهما اعنى حقيقة مجازا رسما يرجحن فيه للحقيقة اذ لم تكن تحتاج للقرنية وانما المراد منها فهما بنفس اطلاق لها قد علما اما المجاز فهو للقرينة يحتاج ان اطلق عند كلمة أما التي للاشتراك انتسبت يرجحن عنها مجاز قد ثبت لاجل ما وضوحه وكثرة جريانه في اللغة الاصلية ثم الحقيقة التي تشترك كالعين للشمس وتبر يملك والحرف والباصرة التي تضى والجون للاسود ثم الابيض وهكذا الناهل في المعاني يكون للريان والعطشان فاللفظ مهما دار بين ان يقع مشتركا أو لمجاز قد وضع وذاك كالنكاح فهو محتمل حقيقة في الوطى حيثما جعل

-