سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

انقسام المجاز الى شرعى ولغوى وعرفي

ينقسم المجاز للشرعي واللغوى ثم للعرفى اما الذي للشرع كان قد اتي فكالصلوة في دعاء ثبتا والصوم في مطلق امساك وحج في نفس قصد للذي كان عرج فهذه الالفاظ قد تنقلت في الشرع عن معنى اللغات و انجلت وقد غدت حقيقة شرعيه في هذه الالفاظ الاوليه وهي التي الشرع بها قد سمى فاصبحت في أصل ما تسمى به من الاشيا مجازا شرعى اي في الدعا وما كهذا النوع واللغوى مثلما ان يطلقا صوما صلوة حجة ان نطقا على العبادات التي قد تعرف فان أسماء اللواتي نصف في لغة العرب وفي اصل الكلم شيء سوى هذي العبادات علم فجعلها في هذه العبادة فهو مجاز لغوى الصفة لو انها حقيقة شرعيه صارت لهذي الحالة المرئيه فهذه الاسماء قد تكون حقيقة لغوية تبين بحسب معنى اللغة الاصليه وتأتين حقيقة شرعيه معناها الذي في الشرع وتأتين ايضا مجازا شرعى بمالها يوضع في اللغات ثم مجازا لغويا تأتى فيما لها كان من المسمى شرعا وقد عرفته ونما اما مجاز العرف فهو مثلما ان يطلق الدابة من تكلما على جميع ما يدب بيننا من ذات اربع وغيرها هنا فالعرف قد خصص فيذا الموضع اسم دواب بذوات الأربع فمن غدا يطلقه عليها وغيرها في لفظة يبديها فانه استعمله في غير ما قد كان موضوعا له عرفا سما

بحسب

-

144