سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

وقال نور الدين بعد انما صح لنا المجاز ان نقسما فانه لانما المعتبر في ذلك المجاز حين ينظر نوع العلاقات به لا يعتبر شخص لها قال وللذي ذكر قد قال موسى بن على في فتى انكح شخصا غادة واثبتا قال اشهدوا ان فلانا ادى الى فلانة كذا ما حدا واننا فلانة اعطينا له كذا ان قال قد وهبنا له فلانه باسم المرأة اجازة موسى بهذي الصفة قال ابن محبوب اذا زوجتكا يقول أو ملكت أو اخطبتكا وهكذا ان قال قد انكحتكا فكل ذاك جائز هنالكا قال أبو الموتر اما قوله انكحت أو ملكت اذ يقوله فثابت وقوله اخطبت ان جاز بها من بعد عقد قد زكن فلم اكن مفرقا بينهما أو لم يكن جاز بها وتمما فانني احب ان يجدد تزويجه ومرة فليعقدا فقد اجاز في النكاح موسى اني قد اعطيته العروسا وهكذا ايضا له وهبنا فلانة اجاز في ذا المعنى كذا فتى محبوب ايضا جوزا املكت أو اخطبت ايا ابرزا والصلت قد جوز املكت وفي اخطبته قد قال بالتوقف وهذه الالفاظ كلها كما تنظرها فهي مجاز رسما عن قوله انكحته لمية لان لفظ تلكم العطية كذلك التمليك ايضا والهبة قد كان موضوعا لملك الرقبة وانما التزويج في القضية قد كان وضعه لملك المتعة قالوا وملك هذه الرقبة مسببا صار لملك المتعة وحيث ان الملك للرقاب في من هي حرة تكون منتفى فهذه الالفاظ تصرفنا لملك متعة وتجعلنا

-

145