الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨فهى من اطلاق اسم السبب على الذي كان من المسبب وحيث انها لدى اخطبتكا اضعف عن ملكت أو وهبتكا توقف الصلت عن الاتمام واستحسن التجديد في المقام
أحكام المجاز
وان للمجاز احكاما تعد منها ثبوت حكمه الذي قصد وهو سواء كان ذاك الحكم خص نحو رايت اسدا يرمى بنص او انه على العموم نحو لا ادخل دارا لفلان مثلا من حيث لفظ الدار قد تناولا دارا بملك واجار جعلا أو كان من عارية وقد نقل بعضهم للشافعية الأول ما في المجاز من عموم وجدا لانه ضرورة كان بدا كا لمقتضى وما ضرورة اتي فليس فيه من عموم ثبتا ومذهب الاحناف ممن قد مضى ان العموم في المجاز عرضا كمثل ما يكون في الحقيقة وذاك ما قد جاء عن ائمتى وبوجوه يستدلون على مذهبهم وهاك ما قال الاولى من ذاك ان الصيغ المقترنه لدى أدلة العموم البينة تفيد للعموم بالاطلاق حقيقة أو في مجاز راقي أيضا وذلك المجاز احد نوعى كلام لهم قد يوجد فكان كالنوع الاخير حيثما أفاد ما خص وما قد عمما ثم عموم اللفظ ليس الا لما عليه من دليل دلا اى من دليل يقتضى العموم لا لكونه حقيقة قد حصلا لو انه كان بحد ما علم لاصبحت كل حقيقة تعم وذلك اللازم باطل غدا فهكذا الملزوم حيثما بدا ايضا ومن احكامه كما سبق صحة نفى لمعان قد تحق
187 -