الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧وتارة قد تدخلن على المحل كمثلما في قول قائل مثل مسحت بالحائط كفى فهنا تكون لاستيعاب آلة لنا ومنه قوله تعالى فامسحوا بروسكم فلا لزوم يلمح في الرأس ان يستوعبن بالمسح في وضوءه في قول جل السلف من صحبنا والحنفية الاول لاجل ما في هذه الآية حل والشافعي الفرض عنده اقل ما يطلق اسم المسح فيه لو يقل لو شعرة لاجل اطلاق امسحوا بروسكم والمطلق المتضح يسقط عنده بادنى واقل ما يصدقن عليه اسمه جعل وذاك مردود بان لو كانا كمثلما من قوله اتانا لفعل المختار ما عنه اثر لو مرة واحدة طول العمر لاجل اسقاط لواجب حصل لكنه لم يمسحن فيما نقل لنا واتروة دون الناصية قطعا وما في الشرع قال والراوية من واجب أو جائز تعبنا الا وشرعنا له قد بينا أما بفعل وله قد فعلا أو نحو تعليم لمن قد جملا ومالك يقول ان الواجبا يمسح كل رأسه مستوعبا ويستدل للذي قد حصله بانما الآية جاءت مجملة بينها حديث نجل زيد بانما المبعوث بالتسديد كان توضى ولراسه مسح واستوعب الرأس حديث متضح وهكذا ايضا قياسه على أي التيمم الذى قد نزلا وقال نور الدين بعدما ذكر وذاك مردود بمالنا اثر بان ما جاء عن الاواب فذال محمول على استحباب لاجل ما ان نجمعن بين ما من الدليلين هناك علما اما القياس فيه لا يشتغل اذ لا قياس بين اصل وبدل والباء قد تاتي للاستعانة ايضا وهى طلب المعونة
165