سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

وذاك عرفا لغويا كانا ووضع شرع لهم قد بانا فهى باصل وضعها لاستعلا وها هنا صارت مجازا يتلى اى لغويا لحصول معنى تشبيه الاستعلاء فيها هنا فقول قائل علي دين كقولهم تركبه الديون فمن اقر انما عليه لخالد الفان من جنيه

فيحكمن عليه انه لزم عليه في ذمته دينا حتم الا اذا وصه وقالا وديعة من بعد ذاك حالا فيحملن بانه كان معه وديعة لخالد مستودعه فلو حملناه على الدين لزم الغاء لفظ لوديعة علم ثانيهما الشرط كقول من يقل لزوجه انك طالق جمـ على ادا الف من الدراهم فانما طلاق ام سالم قد صار مشروطا على حصول الف يحسب لفظه المقول فهو كانت طالق ان انت لالف درهم لنا سلمت وكونها للشرط في القضية حقيقة عرفية شرعيه وهي مجاز لغوى حيث ان في شرطهم معنى اللزوم قد زكن ثم على تستعملن بمعنى باء مجازا فيكون هنا كحالة المعوضات المحضة تلك التي لم تحتمل في الصفة معنى لاسقاط كبيع وكذا اجارة عقد نكاح نفذا فقول من يقول اني بعتكا عبدى على كذا فمعنى ذلكا بعتك هذا العبد منى بكذا فانه يلزمه في حين ذا ما كان مذكورا هناك من عوض وهكذا ما بعده ايضا عرض فمن تقل لزوجها طلق على الف ثلاثا اننى لن اقبلا فبنها واحدة فما فعل من الطلاق فهو رجعى حصل وماله شيء عليها ابدا من ذلك الألف الذي قد حددا

-

167