سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

من حيثما أفادت الغاية لا من حيث انها لعطف تجعلا اذ تقتضى العطف تغايرا فما من بعد حتى العطف كان علما فان ذاك غاية لما اتى من قبل ذاك في علو ثبتا كنحو مات الناس حتى الانبيا أو في دنو كان ذاك جائيا كمثل جاء الناس اجمعونا حتى الأولى للناس يحجمونا أما التي للجر ليس يجب دخول ما كان لها قد يعقب في حكم ما من قبلها اى لعدم وجوب ان يكون ما من بعد تم جزءا لما من قبلها قد ثبتا لكنه يدخل ما بعد اتي في حكم ما من قبلها في حال وذا هو الغالب في استعمال ولم يكن يدخل في مواطن وذلكم بحسب القرائن ومثل حتى الجر قال النبلا فيما ذكرناه من الحكم الى فتدخلن معها الغاية في حكم المغيا دونما توقف كما اتانا في كلام الفرد فلتغسلوا وجوهكم والايدى الى مرافق فهذى تدخل عندهم في حكم ما قد يغسل وتارة لا تدخلن كمثلما في آية الصيام ايضا رسما فالليل فهو غاية للصوم وكان غير داخل في الحكم وان تجرد عن معانى الغاية عاطفة فتحملن بحالة على معانى الفاء باستعارة فهى كفاء قد اتت عاطفة كنحو ان لم آت حتى اتغد عندك اى فاتغدى ياولد ثالثها تكون حرفا لابتدا يستانفن معه الكلام ابدا وهي التي قد دخلت على جمل وكان الاستئناف فيها قد حصل اسمية تكون أو فعليه مثاله في الجملة الاسميه قولهم مازالت القتلى الى آخرهاي صار بعد اشكلا مثال ما ان تدخلن في جملة فعليه كلام رب العزة

171