الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧اذ لم يراعى لابيه الحقا حين اساء نحوه وعقا مثال ما ان تدخلن هذى على ما كان قطعي امتناع حصلا قول الاله فان استقرا مكانه سوف ترى الابرا فانما استقرار ذلك الجبل عند تجلى ما عليه قد نزل ممتنع قطعا ونفس النكتة في ذاك اظهار امتناع الرؤية من كلمات الشرط لو وهو وضع على امتناع لامتناع ان يقـ كلو اتى زيد لاكرمت عمر فامتنع الاكرام فيما قد ذكر حيث مجيء زيد ها هنا امتنع فالامتناع بامتناع قد وقع وذاك فيما ان يك الشرط سبب مساويا جزاءه الذى وجب أو انه منه اعم اما ان كان ذلك الجزا اعما من ذلك الشرط كما في لو بدا بدر الدجى كان الضياء وجدا فالامتناع ان اتي في الشرط لا يستلزمن منع جزاء حصلا ان الضيا قد يوجدن بدون ما ان يطلع البدر المنير في السما فان عرفت ذاك فاعلم ان ما يقوله القائل ان تكلما لعبده لو قد دخلت المربعا عتقت فالعتق به لن يقعا لكن بعض الفقهاء البصرا قد استعاروه لان كما ترى في قوله جل ولو اعجبكا عن صاحب المرأة هذا قد حكى قال فلو قال لزوج مثلا طالقة لو قد دخلت المنزلا فانها بذاك ليست تطلق او تدخلن كمثلما قد ينطق وقال نور الدين والذي اقتضت له قواعد الاصول ومضت وهكذا ايضا قواعد العرب ان لا طلاق واقعا بذا السبب الا اذا نوى بما كان حصل طلاقها فبالنوى التطليق حل لان جعل لو بمعنى ان هنا من المجاز المستعار ان عنا وقد مضى تقريرنا للمسئلة بانما المجاز لا يصار له
175