سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

فباختلاف ذينك الحالين يختلف الحكم لدى هاتين فقول من أقر درهم وقع على لابن عامر غير ربع بنصب غير يوجبن فى الكلم ثلاثة الاربعاع من ذا الدرهم لان ذاك مثل قوله يقع علي درهم له الا ربع وان يكن قد جر غيرا او رفع فدرهم عليه كامل وقع اما مع الرفع فانها صفة للدرهم الذي قبيلا عرفه فهو كمن قال على درهم مغاير لربع عندكم وحالة الجر تكون فيه لغوا ولا معنى لها تحويه فيثبتن اقراره بالدرهم عليه كاملا بلا تلعثـ

مبحث الصريح والكناية

والقول في الصريح والكناية قسمان للمجاز والحقيقة وذلكم من حيثما استعمال لفظ على معناه ان يقال وان ما بينهما وبينما حقيقة ثم مجاز رسما قالوا عموما وخصوصا قد علم لانما بعض حقائق الكلم كناية وبعضها صريح والبعض من صريحه يلوح حقيقة وبعضه كما ترى من المجاز والمجاز ان جرى فبعضه كناية والبعض منه صريح ليس فيه رفض وهكذا الكلام في الكناية الى مجاز والى حقيقة اما الصريح فهو ما تكشفا منه المراد بينا بلا خفا لكثرة استعمالهم له وقد كان مجازا أو حقيقة ورد وحكمه ثبوت ما قد يجب به بلا توقف يرتقب على نوى لانه من حيثما وضوحه من لفظه الذي سما قام مقام ما له من معنى هناك فى ايجاب حكم عنا

179 -