سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

كبائن وبتة بريه كذا حرام وكذا خلية ومنه ما يصلح للجواب لا للرد والشتم اذا ما حصلا كما يقال استبرئى للرحم ومثله اعتدى بلا توهم وللكنايات لدى الكلام حكمان فاسمع ذاك في نظامي ثبوت ما بها اريد فى الكلـ مع نية له وقصد انبرم

فان يكن لم ينو شيئا فهنا لم يقض بالثبوت فيما عينا وعدم الاثبات للكناية ثانيهما ما يندرى بالشبهة فيدفعن موجب الكناية ان كان مما يدفعن بالشبهة وذاك كالحدود فهو لا يحد اذا على النفس بما يوجب حد أقر من طرق الكنايات كما ان قال قد جامعتها ملتزما أو قال قد واقعتها من كلما ليس صريحا في كلام رسما كذاك بالتعريض لا يحد ان كان في كلامه ذا يبدو كقوله لست انا بزاني معرضا هنا بشخص ثاني فانه من الكنايات يعد وليس في امثال ما قلناه حد فان تقل لو أن شخصا قذفا لرجل قذفا وما فيه خفا فقال شخص آخر هو كما قلت يحد الثان ايضا منهما مع انه ليس من الصريح اجيب في ذلك بالتوضيح بان كا فذلك التشبيه قد تفيد للعموم اينما ترد في موضع يقبله وذا المحل عندهم وصف العموم قد قبل فنسبة له الى فعل الزنى يكون من دون احتمال ها هنا

مبحث دلالة اللفظ على الحكم

ولتعلمن بانما معاني دلالة مع علما البيان وعلما الاصول فهم المعنى من ذلك اللفظ الذي قد عنا

181

-