سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

للتحريق

حكم الذي قد كان منطوقا به وذاك نوعان اتي في بابه لانه اما بان يكونا ما سكتوا عنه ويتركونا أولى بذاك الحكم حالا واحق من الذي كان به قبلا نطق لانه اشد في المناسبة بذلك الحكم الذي قد أوجبه وذا كتحريم لضرب الام والاب او ما مثله كالشتم ذاك الذى من قوله قد فهما ولا تقل اف تعالى لهما فانما المقصود من ذا الحكم تحريم ايذاء اب وام والضرب والشتم على الموصوف اشد ايذاء من التافيف وان هذا النوع فهو ما يسم فحوى الخطاب في اصطلاح قد علم او انه مساوى المنطوق يكون كالتحريم لمال ذي اليتم الذي قد فهما من قول ذى الآلاء باريء السما ان الذين يأكلون مالا ذى اليتم ظلما قاله تعالى فانها قد صرحت بالحكم في حجر اكل مال اهل اليتم وهي بمفهوم لها دلت على تحريم حرق مالهم قال الاولى وهكذا اتلافه بغير اكل وان الحكم في ذا الامر جميعه من أكل أو اتلاف وحرقه فهو سوا يوافي وهو الذي لحن الخطاب قد يسم واللحن للخطاب معناه علم وحكم مفهوم الموافقات افادة القطع غداة ياتي اي انه يفيد في المدلول قطعا فان نسمع من التنزيل تحريم أكل المال الايتام فاننا نقطع في الاحكام بان ما عداه من انواع اتلاف مالهم ومن ضياع يدخل تحت حكمه الذي فرض الا لعارض هناك قد عرض قد اقتضى لعدم قطعنا به وذاك نحو القتل من مصيبة اى الخطا وحلف الايمان غير الغموس ذان يوجبان

186

-

1