الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠وكان قد انكره ولم يرى ذاك دليلا عنده معتبرا واثبت الكثير من احكام اثبتها سواه من اعلام بما ذكرنا من مفاهيم وقد اثبتها أبو حنيفة وعد من جهة استصحاب حكم الاصل في اباحة ثبوتها في الموقف مثال ما قلنا من الصفات عدم وجوب تلكم الزكوة في غنم معلوفة قد قربت فان هذا الحكم عنده ثبت من جهة الاباحة الاصليه فالاصل لا زكوة في القضيه والخبر الذى روى الرواة في الغنم السائمة الزكوة فانما اوجب للزكوة في غنم سوائم ان تاتي دون سواها فبقى هناك ما عدا على الاصل الذي تقدما كذاك ايضا عنده فيما عدا ذي الصورة التي هنا قد اوردا
قيل وقد وافقه فيما ذهب جماعة من غير صحبه النجب واختار في المفهوم للمخالفه اصحابنا اهل النهى والمعرفه بان ذاك حجة من حيثما وضع اللغات للذي قد رسما عن جملة تذكر من أئمة لغاتنا منهم أبو عبيدة وغيره قالوا جميعا في خبر مطل الغنى ذاك ظلم يعتبر بانه دل بان المطل من غير الغنى فهو ظلما لم يكن وهم يقولون بمثل ما كتب بما دروه من لسان للعرب والمصطفى من قول ربه فهم في آية التوبة تستغفر لهم سبعين مرة فان الله لن يغفر في الآية هذا قد زكن بان حكم ما على السبعينا زاد خلاف حكمها يقينا بحيث قال حسبما روينا وسازيده على السبعينا ومنكر المفهوم للمخالفة قد استدل حينما قد زيفه على مقاله باشيا كتبت منها بانهم يقولوا لو ثبت
188
-