سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

وانما الحصر بما والا اقوى من الباقي اذن واجلي والخلف في افادة الحصر لنا بما عدا هذين بعض بينا بانما الحصر قد استفيد من منطوقها اى انما وما زكن وقال بعض انها لما تفد للحصر راسا اينما كانت ترد وقيل والمختاران الكلا يفيد حصرا اينما قد حلا لكنه يفيد بالمفهوم لا يفيد بالمنطوق حيث حصلا والعدد الذى ذكرنا فكما قد جاء في الذكر لنا ورسما في الحد فاجلدوهم قد قالا عدا ثمانين لهم كمالا يفهم منه ان ما قد زادا على الثمانين فحظر عادا وكان قد خالف في ذا بعض من قال بمفهوم لغاية زكن وقيل والمختار مع اصحابنا والشافعيين ثبوته هنا لان ذاك الحكم لو قد ثبتا فيما يزيد فوق عد قد اتي فانه لما يكن لذكر ذا العد من فائدة في امر ايضا وامة الامين المصطفى قد فهمت في حد من قد قذفا من جعل ذلكم ثمانين تعد خطر الذي زاد على هذا العدد و الشرط نحو اكر من عمارا ان جاءنا ودخل الديارا مفهومه ترك لاكرام متى لم ياءت او يدخل لدار ذا الفتى وكان قد خالف فيما وصفا بعض الشيوخ وله قد زيفا واحتج في ذاك بانه يرد ليس لتقييد كمثلما تجد في قول ذي الجلال والآلاء لا تكرهو هن على البغاء اذا اردن عند ذا تحصنا فان مفهوم الشروط ها هنا لا يعملن به باجماع السلف ومثل ذلكم كثير قد عرف جوابنا نقول في ذي الآية ومالها من النظير الثابت فانه جار بمجرى الاغلب ذاك الذي يعتاد عند العرب

-

190