الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦رسم
وان منها ما لنا عنهم رفع لوصح كون الوصف ها هنا وضع يفيد تقييدا لما صح بان ياتي هنا لغير تقييد زكن وانه يعلم دون ما فند بانه لغير تقييد يرد وقال نور الدين هذا قد يرد بانما وروده متي ورد لغير تقييد فلا يمنع قط من كونه أيضا لتقييد يخط بل يحملن لعدم التقييد ان دل على ذاك دليل وزكن وان يك الدليل ما قام على ذاك فللتقييد هذا حملا والشرط في وجود هذا النوع ان ليس يكون هاهنا امر زكن وعدم تخصيص لحكم اقتضى بذلك المذكور حين انتهضا ولتعلمن بان مقتضى عدم تخصيص حكم بالذي هنا اشياء منها ان يكون ما ذكر جار بمجرى الاغلب الذي ظهر واعتاد حيث العرب تذكرنا شيئا ولا تريد منه هنا تقييده وانما قد تذكر لانه الاغلب والمشتهر من سائر الاحوال في الوجود كما اتى فى ذكرنا المجيد في صفة الربائب اللواتي تكون في الحجور من بنات فهذه الصفات في الربائب جارية تكون مجرى الغالب فانما الغالب في الربيبة تكون في الحجور للتربية فلا تخص حرمة الربيبة بمن على حجورنا تربت بل عند نأكل ربيبة تعد فانها حرم علينا للابد فلم يكن في الآية الكريمة شيء من المفهوم في القضية وان منها ان يكون ما ذكر فانما جاء جوابا مشتهر لسائل عن حكم ذاك الامر بعينه وكيف هذا يجرى كما ادا ما قال هل في السائمة من غنم لنا زكوة لازمة يجاب في سائمة الاغنام زكاتها تؤخذ بالتمام
-