سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

فان ذكر السوم لا مفهوم له لكونه جواب من قد سأله وان منها ان يكون ما ذكر فانما جاء به من قد ذكر لكون من يسمع جاهلا بما كان من الحكم له قد لزما اي دون حكم ذلك المسكوت عنه فيعلمن بالثبوت بان في الاغنام تلك السائمة زكاتها على الجميع لازمة فليس للسوم هنا مفهوم ايضا وتم ماله نروم واعلم بانه اذا ما اقترنا امران في كلام واحد لنا وكان ذاك بطريق عطف ثان على الأول في ذا الوصف فانه اما يكون الثاني من ذينك الامرين ذا نقصان اى لايتم ماله من معنى الا اذا لوحظ عطف هنا كقولهم جاء سعيد وعمر فالثان مما ها هنا لنا ذكر مشارك الأول في ذا الحكم وذاك باتفاق اهل العلم أو أن يكون الثاني مما ذكرا بنفسه استقل حيثما جرى مثل اقيموا للصلوة وكذا آتوا الزكوة بعدها على حذا فقيل لا تشاركن الثانية لما قبيلها تكون جائبة في كل احكام على التمام لانما الشركة في الاحكام فانما يكون للنقصان في ما كان معطوفا مع التعاطف لو لم يكن يشاركن الاولا في ذلك الحكم الذي قد حصلا وانما هذا كلام كامل وليس نقصان عليه داخل فليس منه يلزم التشريك في حكم فان ذاك عنه ينتفى وذلك العطف عليه لايل وقد روى عن بعض قومنا الاول وجوب تشريك لدى الاحكام وذاك بالاطلاق في الكلام وجاء بالآية مستدلا ايضا على رفع الزكوة اصلا عن الصبي مثلما قد نرفع عنه الصلوة فالزكوة تتبع

-