الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩فانها تقصد انه نقل ما كان في هذا الى ثان مثل ولا تريد عند هذي الصفه بانه ازال بالكلية وان معناه بوضع الشرع فانه رفع لحم شرعى بحكم شرع آخر من بعدما قد ثبت الاول ايضا منهما والنسخ أمر جائز بلا جدل متفق عليه مع كل الملل أي ملل الاسلام مع سواها من ملل كافرة نراها فلا خلاف في جوازه نري بينهم عقلا ونقلا اثرا خلفا لبعض من يهود كفرة وبعض من ان قال لن نعتبره من ملة الاسلام ممن قد سبق واحتج من على جوازه اتفق بالنقل والعقل فاما العقل فحيث أن النسخ قالوا فعل من فعل ربي واذا ما كانا فعلا لربي ذي الجلال بانا فانه اما بأن تعتبرا فيه مصالح تكون للورى تفضلا من ربنا على ما عليه جمهور من القدامى أو انها لم تعتبر فان تكن لم تعتبر مصالح فيما زكن فظاهر جوازه جبهارا ان يفعلن ربنا مختارا يفعل ما يشاؤه من امر بلا اعتراض احدا ونكرا
وان تكن تعتبر المصالح تفضلا كذا الجواز واضح ان جاز فيها الاختلاف يأتي اختلاف كان في الاوقات حسب اما الذي من النقول أتى فان الاستمتاع بالاخوات كان حلالا في زمان آدما بين بنية لم يكن محرما ثم اتاه النسخ بعد ما ثبت في سائر الشرائع التي اتت كذا الختان كان جائزا على عهد الخليل في الذي قد نقلا فصار واجبا على شريعة موسي الكليم بعد ذا بمدة
-
197