الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠والجمع للاختين كان حلا في شرع يعقوب النبي قبلا وبعد ذا صار من الحرام في كل شرع كان للاسلام واكثر اليهود يزعمونا في النسخ غير جائز يرونا فبعضهم يمنعه عقلا وقد وافقهم على الذي عنهم وجد وسواه علنا عبيد عمرو ممن بما يقوله لا يعتنى وذهبت طائفة منهم الى منع جواز ذاك نقلا حصلا يحتج من يمنع من اجازة ذلك في العقل الصحيح الثابت بانه ان يك فعل امرا به يعد حسنا بين الورى فالنهي عن ذاك قبيح وكذا عكس الذي قلنا على هذا الخدا وانه على جميع ما قدر يلزم جهل أو سفاه قد صدر وكل ذاك باطل لا يقبل اجيب ان الفعل حيث يحصل مصلحة تكون في زمان وهكذا مفسدة في ثاني فالامر جاء في زمان المصلحة والنهي في المفسدة المتضحة واحتج من يمنع من جواز ما قلناه نقلا بالذي قد رسما ونقلوا عن الكليم ان لا نسخ لشرعه يكون اصلا وهكذا ايضا عن التوراة تمسكوا بالسبت حين يأتي ما دامت الارض ودامت السما كذا رووه في مقال زعما اجيب انا قط لن نسلما بان ذا المنقول والمترجما من قول موسى كيف وهو انما قد قيل موضوع به قد زعما بعضهم وهو فتى الراو ندى وكذب على الكليم المهدى ولا نسلمن في ذا الآتي ثبوته في نسخة التوراة تلك التي انزلها الله على موسى نبيه الكليم أولا اما ثبوته بما عندهم فلا يكون حجة وتلزم لانها قد حرفت وقد شهد بذا عليهم الكتاب المعتمد
Q
198 -