سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

الشيخ والشيخة مهما زنيا فلترجموهما كذاك رويا ونسخ حكم دون ما تلاوة فذاك جائز بدون مرية كمثل نسخ آية السيف لما قد كان قبل ذاك نصا رسما وكاعتداد كان بالحول نسخ بالعشر والاربعة الذي رسخ وبقيت تلاوة الآيات في الذكر حتى الحشر مسطورات مثال ما ان ينسخ الحكم معا تلاوة ما جاءنا ورفعا عن عائش في العشر من رضعات حرمن ثم نسخ خمس آتى وقال ذور الذين ما ذكرت من جواز نسخ لتلاوة زكن والحكم طرا ثم نسخ واحد دون الاخير في كلامي الوارد فذاك ما عليه جمهور السلف من الاصوليين طرا والخلف قال وبعض منهم قد خالفا في نسخها بدون حكم عرفا ونسخ حكم دونها وقد منع من نسخ واحد بلا ثان تبع وجائز ان تنسخن الفحوى واصلها معا على ما يروى وذاك قول وبه قد صرحا اهل الاصول في الذي توضحا قال وقال صاحب المنهاج لا اعرف في ذلك خلفا نقلا

لأبيه أو أمة أُف بجـ مثاله أن ينسخن قول الولد

ربجـ

مع ضربهم وقد يجوز ايضا ان ينسخن الاصل منها رفضا بدونها كمثلما ان ينسخا تحريم تافيف وكان رسخا بان يباح دون ضرب قالا فذاك جائز لدينا حالا وهكذا جماعة المعتزلة و اختاره ابن حاجب وعدله البدر له واما عكس الذى له ذكرنا ثما وذلكم ان تنسخن الفحوى بدون اصلها ففيه يروى لصاحب المنهاج تفصيل زكن وهو بانه اذا مالم يكن حكم لدى الفحوى هناك اجدرا من حكم اصلها الذي تقررا

وصحح