سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

ليسا يسميان نسخا ايضا ان لا انفصال فيهما فيمضى اما التي فيها الخلاف وقعا فكون ناسخ ومنسوخ معا من جنس واحد من الكتاب وسنة جاءت عن الاواب وان من ذاك اشتراط البدل لذلك المنسوخ مهما ينجلي وهكذا اشتراط كون ما نسخ اخف من منسوخه الذي رسخ أو مثله فهى شروط تعتبر مع بعضهم وبعضهم لها هدر كذاك نسخ قبل وقت الفعل أو قبل ان يوقع في محل فقيل ذاك جائز لانما شرط جواز النسخ عند العلما امكانه في العقل اى امكان ان يعتقد منه بعقل وفطن اى ليس امكان وجود ما ذكر بالفعل والحكمة فيما قد سطر هي اختبار من غدا مكلفا هل يتهيا لامتثال ووفا مصمما بعزمه عليه فيحصل الثواب من باريه أو انه لا يتهياءن لما قلناه بل على الخلاف عزما فيحكمن عليه بالضلال القصده وعدم الامتثال ونسخ آية الى غير بدل والحكم جائز لدى جل الاول من الاصوليين والخلاف عن داود وهو الظاهرى يرفعن فانه فيما لنا عنه نقل يمنع من نسخ الى غير بدل وقال نور الدين والحبر الابر حجتنا على جواز ما ذكر وقوع ذاك في كتاب الباري وسنة المبعوث بالاندار من ذاك نسخ ما اتى في الخبر وجوب امساك عن المفطر لصائم من بعد فطر فهو قد كان على الصائم واجبا يعد ان يك بعد مغرب قد افطرا ان يمسكن عن كل مفطر يرى من حينه الى تمام الثاني فنسخ الوجوب بعد أن ولم يكن لذلك الامساك ثم من بدل وفعله لنا لزم

G