سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

كذاك

وذلكم كالنسخ في الوصية للوالدين من نصوص الآية بقوله ان لا وصية تحق لوارث رووه نقلا من طرق ومثل حبس الزانيات الثابت في البيت واجب بنص الآية قد صار منسوخا بما قد نقلا قد جعل الله لهن سبلا وانما قد صح نسخ الذكر بسنة مشهورة في الامر لانما المشهور عن خير الورى المتلقى بالقول ان جرى بصدقه يقطع حيثما يرى كمثل ما يكون قد تواترا والنسخ بالمشهور والمقبول نسخ بقطعي من الدليل وتنسخ السنة بالقرآن كقبلة للبيت ذي الاركان من الكتاب نسخت ما ثبتا من سنة الرسول قبلا واتى كانت لنحو المسجد الاقصى وقد تحولت بما من الآى ورد صوم عاشر المحرم وجوبه بسنة المكرم فصار منسوخا بما قد ذكره سبحانه في آية في البقرة وهكذا السنة أيضا تنسخ بسنة كمثلها قد ترسخ واري بتواتري كذاك آحاد بأحادي مثاله ما جاء للبشير نهيت عن زيارة القبور الا فزوروها وما قد وردا في شارب الخمر حديث وجدا فان لها بشرب في الرابعة ولتقتلوه في حديث مثبت ثم أتى بشارب كأس الطلا رابعة وعندها لم يقتلا فنسخ القول الذي منه بدا بتركه وكله قد وردا والنسخ للتواترى ان يكن من الكتاب او اتى من السنن بما اتى من طرق الآحاد لا يصح فيما عنهم قد نقلا لانما التواترى قطعى والثان ظني اتي في الشرع وذلك الظـ لا ني للقطعي يعارضن لاجل ضعف حصلا

- 205