سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

الى القرى يبلغن وسعا للناس رد ما اليهم رفعا والترك للقبول منه وعلم بانما الواحد ممن قد رسم قد كان يرسلن الى مكان مبتعد كمصر مع عمان وليس من قرائن هنا تدل بصدق ما ترفعه هذي الرسل ولا شواهد هناك تتضح وانه لو كان هذا لا يصح الا لدى شواهد قرائن على الذي قالوه في المواطن لوسع الناس بان يردوا شيئا من الذى هناك يبدو مما به قد جاء هولاء عن الرسول صاحب اللواء وذلك اللازم شيء باطل فهكذا الملزوم ايضا عاطل واعلم بان كل واحد عرف من القياس ثم اجماع السلف يأتي مخصصا على العموم مبينا لمجمل معلوم كملثما مضى بيان ذاك في محله موضحا للمنصف ولا يكون واحد مما نعد من ذين ناسخا ومنسوخا نجد فمنع كون ذين ناسخين فحيثما قد جاء في التبيين بانه اما بان يكون كل فرد من القياس اجماع حصل مستندا جاء الى دليل فالنسخ ثم جاء من قبيل ذاك الدليل ليس بالقياس ولا باجماع اتى للناس أو انه قد جاءنا عن غير ما مستند من نحو شرع علما فذلك القياس والاجماع حينئذ بطل ولا نزاع لانما النص لهن عارضا وما يعارض النصوص رفضا قال واما منع كون ذين قياسنا الاجماع منسوخين فانما الاجماع لا يصح ان ينسخ بالآيات حتما والسنن لانما أي الكتاب والسنن نقد ما عنه بوقت وزمن ولا يصح النسخ بالقياس قط لما سيأتي بعد ذا فيما نخط

-

207

1