سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

مسـ

كذاك بالاجماع بعد مدة اذ لا طريق ابدا للامة هنا الى معرفة المصالح ولا مفاسد ولا قبائح فلو نقول انهم قد اجمعوا على خلاف ما عليه يجمعوا من قبلهم لم يخل اما ان يكن لهم دليل من كتاب اوسنن او اجتهاد عند ذاك اولا والثان باطل غدا منحلا لما ستعلمنه تبيينا من انهم غير مفوضينا تند وان يكن لهم هناك من آية أو خبر لهم ورد فلا يصح ابدا او يتفق من الاولى اجماعهم كان سبق يخالفون لا ولا ان يرفضوا الا لآخر له يعارض لان الاجتهاد والقياس لا تبطل نصا عندهم قد حصلا وذاك يقتضى لكون مستند اجماع من مضى من ارباب الرشد يصير ناسخا هنا او راجحا على استناد للاخير اتضحا ولا يصح يجمعوا على عمل قطعا بمنسوخ واضعف حصل لانما ذلك اجماع اتي على خطا فمن هنا لم يثبتا اما القياس فكذاك لا يصح ان ينسخن ايضا لما قد اتضح لانما صخته فيها اشترط ان لا يعارضه قياس منضبط اقوى واعلا منه او يكون مساويا له متى يبين فكونه ينسخ امر بطلا من كل وجه وهنا الحق انجلى وجوز البعض من الاعيان وذاك عيسى اي فتي ابان ان ينسخ النص باجماع صدر واحتج للذى له كان ذكر بما روى من قول عثمان الاجل لنجل عباس متى له ساءل قال له لاى شيء تحجب بالاخوين الام فيما تذهب والله في كتابه تعالى ان كان اخوة له قد قالا والاخوان قال بعد ما جرى ليسا باخوة وذا لن ينكرا

- YA-