الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢ويعرف السابق من معرفة تاريخ ما جاء به من مدة بان يقال انه قد نزلا عام كذا شهر كذا مما خلا وان ذا الحديث ايضا قد ورد عام كذا شهر كذا من المدد أو أنه في غزوة معروفة وغيره في الغزوة الثانية وان يكن لم يعلم المقدم من ذين من مؤخر فيلزم حينئذ توقف ويمتنع تمسك بواحد مما سمع م لا اذا كان دليل يوجد بانما الناسخ منها واحد والثان منسوخ فللدليل يصار في النسخ وفي التبطيل وقال بعض العلما يختار من ذين واحد له يصار وهو ضعيف حيث ان لم يكن لواحد مرجح في موطن واختار بعض العلما الاكارم بان يكون الوقف مع تصادم ما بين قطعيين والخيار مع تصادم الظني ان كان وقع ووجه ذاك ان من تخيرا عند تعارض لقطعى جرى فانه لابد ان يواقعا له اختياره دليلا قاطعا والثان من ذينكم الامرين نص من الشارع بالتبيين بان هذا الحكم او بانما هذي الدلالات بها نسخ سما وبكذا منسوخة وما ذكر اقوى طريق النسخ دونما شجر وفي القوى بلية في قول الاول ان يذكرن ما على النسخ يدل بدون ان يصرحن بلفظة نسخ وذا كقول رب العزة الآن خفف الاله عنكـ وما عن النبي ايضا يرسم قد كنت عن زيارة القبور نهيتكم في سالف العصور الا فزوروها كذاك كنت قد نهيتكم فيما مضى من الامد عن ادخار اللحم من اضاحي فادخر وافليس من جناح اما اذا قال الصحابي بان ذا الحكم منسوخ بما هنا زكن
-
210