سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٣

فما رآه الاكثرون الاول بان ما قال به لا يقبل ان يكن المنسوخ قطعيا غدا اما اذا ما كان ظنيا بدا فلا خلاف في قبول ما نقل لنا الصحابي بنسخ فيه حل وذهب الكرخي في منقوله الى وجوب لقبول قوله في ذاك مطلقا دليله على ذلك ان النسخ مهما حصلا ليس بقول الصاحب الجليل وانما ذلك بالدليل ذاك الذي به الصحابي اخبرا بانه لناسخ لما جرى فالقول من ذاك الصحابي الابر معين للناسخ الذي ذكر لا ناسخ بنفسه حيث ورد لانه يعلم انما احد ذين الدليلين اللذين اعترضا ناسخ والآخر منسوخ مضى واعترضوا هذا بان ما زكن عن الصحابي متى لم يصلحن بان يكون ناسخا فهكذا لا يصلحن يأتي دليلا محتدى معينا لناسخ قد علما وقد اجاب فيه بعض العلما الشيء قد لا يقبل ابتداء فيقبلن فى انتهاء جاء كالشاهدين ليس يقبلان في الرجم مهما شهدا في زاني وان هما يوما على انسان قد شهدا بصفة الاحصان ذاك الذى كان ماله الى رجم ففيه دون شك قبلا وكالشهادات من النسوان مردودة في نسب الانسان وتقبلن في الولادة التي مآلها لنسب مثبت وهكذا قول الصحابي العلم ليس يكون ناسخا لما علم لكنه يأتى دليلا رسخا لنا على تعيين ما قد نسخا ذاك الذي ماله يصير لناسخ وارتفع المحذور وصاحب المنهاج قولا ابدى بان ذا عندى ضعيف جدا هنا على الخصوص حيث في العمل بذلك الظني ابطال حصل

211 -