سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

فيوجب التواترى علما قطع باجماع لهم قد تما ولو تخالفوا على المذكور انظري ذاك ام ضرورى اما الذي قد كان مشهورا فلم يجمع بانه يفيد القطع ثم فليس في التواترى ابدا من شبهة اي في اتصاله غدا لاصورة كلا ولا معنى وما من خبر عن واحد قد رسما فان في اتصاله لشبها معنى وصورة لمن تنبها من حيث ان امة الرسول لم تتلقى ذاك بالقبول وفي اتصال الخبر الشهور لشبهة قد جاء في الماثور اى صورة لكونه احادي في اصله ليس بمعنى بادى لانما الامة بالقبول كانت تلقته عن الرسول وقد افاد ذاك حكما دونا يقينهم وفوق ما قد ظنا وهو على ذا رتبة قد صارما بين آحاد وتواتر سما وهو الذي لم يتصف في اعصر صحابة بشرط التواترى لكنه من بعد ذلك اشتهر في الثان والثالث من قرن ظهر فقبلوه ولديهم استمر على القبول فهم الذي شهر وبعضهم بالمستفيض عبرا عنه وبالمشهور مع بعض الورى الخبر الآحادي

وخبر اسناده قد اتصل ممن روى لنحو صفوة الرسل لكنما اتصاله لم يكمل اى انه الشروط لم يستكمل تلك التي الذكر لها تقدما في نقل ما تواتريا علما فان ذاك الخبر الآحادى قد نسبوا له الى أحاد من نقلوا له عن الرسول وحكمه عند اولى التحصيل بانه ليس يفيد اصلا في العلم قطعا لو اتانا نقلا

- 221 -

-