سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

كما افاد خبر التواتر ولا الطمانينة في الضمائر كمثلما افادها المشهور لكنه يفيد ان يصير لعملا به لدى حصول شرائط تذكر في النقول لانما الظن بصدق خبر عدل لنا يحصل عند النظر واختلفت امة خير مرشد على جواز ذلك التعبد بخبر الواحد بعض منعا وبعضهم جوزه ووسعا واختلف المجوزون قالا بعضهم ان اظهر الجدالا بانما تعبد بما وصف ليس بواقع ولم يكن عرف لو جاز في العقل وعن بعض اثر بل جائز وواقع ما قد ذكر ثم تخالفوا فبعض قالا بانه ليوجب الاعمالا فقط لكن قد رأى بعض الاول بانه يوجب علما وعمل لكنما الصحيح فيه يوجب لعمل من دون علم يطلب اما وجوب عمل بخبر من واحد فثابت في النظر بالعقل والنقل فاما ما علم من العقول فهو ما لنا رسم بان من له طعام احضرا وبعد ذا يخبره من الورى من يغلبن في ظنه تصديقه بان فيه السم اذ يذوقه فانه اذا عليه يقدم مع ظنه بانه مسمم فانه للذم قطعا يستحق وذلكم معنى الوجوب المتفق اما ثبوته من النقل فقد يعلم من تواتر لنا ورد عن احمد يبعث للسعاة ويبعث العمال للجهات النازحات والغرى يروونا عنه لمن اليه يبعثونا ما يلزمن عليهم في المال وكان قد الزمهم بحال قبول ما جاءوا به كما رفع ايضا وصحب المصطفى ومن تبع قد اجمعوا طرا بلا عناد ان يأخذوا بخبر الآحاد

1

222

1