سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

بانما الادلة التي تدل لهم على وجوب ذلك العمل بخبر الآحاد لم تفضّل بين فروع واصول اول وقد اجيب قولهم بانما دل على قبول ما قد رسما بجملة من الشروط تشترط منها بان ذاك لا يكون قط مصاد ما لما يكون اقوى لذاك عن بعضهم قد يروى بانه متى الشروط تكمل فعرضه على الكتاب المنزل يلزم للذي اتانا في الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بانها ستكثر الاخبار عنى رواه القادة الاحبار فكل ما وافق للكتاب فانه عنى بلا ارتياب وكل شيء للكتاب خالفا فليس عنى هكذا قد وصفا وقال نور الدين في القضية وحاصل الرد على القاعدة ان الكلام في اصول الدين فانما يؤخذ با ليقين فيه وما جاء من الأحاد لايثمر اليقين في الفؤاد وانما يثمر ظنا للورى فلا يجوز ترك ما قد اثمرا علما لما يثمر ظنا عرفا الا ترى عائش زوج المصطفى حين اتاها سائل يساءل هل رأى محمد الهه الاجل قالت له يا أيها الذي ساءل قد قف شعرى من كلام منك حل ثم تلت ما قاله القهار في الذكر لا تدركه الابصار وان في ذلك رد ما نقل من خبر يثبت روية الاجل كذاك ردت علئش لنقل تعذيب ميت ببكاء الاهل ثم تلت قول الاله لا تزر وازرة بها نفت هذا الخبر فان تكن عرفت هذى القاعدة وانها عن الهدى لباعده فاقض برد كل أحادى خالف ما جاء من القطعى والفت الى القاعدة الثانية وانها فرع على الاولة

226 -