الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠وجاء قول عن ابى الحسين غير الذي قلنا من القولين وهو بانه اذا ما العلل من طرق القطع الينا تصل
فذلك القياس قال اقدم من خبر عن واحد قد يرسـ وان تكن اصولهم قطعيه لكنما علتهم ظنيه فان ذاك موضع اجتهاد وعن فتى الحاجب قول بادى بانما العلة مهما نصبح ثانية يوما بنص ارجح من خبر كان القياس صادما قذلك القياس صار اقدما اذا غدا وجودها في الفرع يحصل من طرق اتت بالقط وان يكن وجودها فيما وصف من جهة الظن فها هنا نقف
ــع
وان يكن خلاف ذاك فالخبر اقدم من قياسهم فليعتبر واحتج من قال بتقديم الخبر على القياس مطلقا متى ظهر باوجه أولها الاجماع من صحابة الرسول ارباب الفطن فانهم كانوا متى ما نزلت حادثة عندهم واعضلت يحاولون الاجتهاد فيها وينظرون نظرة اليها فيما له ترد من اصول أو يسمعوا شيئا من النقول فان اصابوا خبرا في النازلة صاروا له وانتهت المحاولة وتركوا التعويل ثم والنظر من بعده على سوى هذا الخبر اما رايت عمر الفاروقا قد ترك القياس والتدقيقا في دية الجنين حينما نقل فيه اليه خبر وقد قبل وقال لولا خبر ترويه كنا برأينا قضينا فيه وان ذا نص صريح من عمر بان من قياسهم أولى الخبر الثان ان الخبر الذي نقل بنفسه صار دليلا مستقل خلاف حالة القياس الحاصل فذاك محتاج لنص فاصل ودون نص لايصح اصلا والمستقل من سواه أولى
-
228